٤٤ ـ ين : ابن أبي عمير وجميل وحماد ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها (١)
٤٥ ـ ين : القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الانماط قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال : نعم ، إنما حرم الله هذا من الحراير ، فأما الاماء فلا بأس (٢).
٢٩
* (باب) *
* «(الجمع بين الاختين وبين المرأة)» *
* «(وعمتها وخالتها)» *
١ ـ ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تنكح ابنة الاخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة اختها ، ولا تنكح ابنة الاخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها (٣).
٢ ـ ين : النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن أخبره ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تنكح الجارية علي عمتها ولا على خالتها إلا باذن الخالة والعمة ، ولا بأس بأن تنكح الخالة والعمة على بنت اختيهما (٤).
٣ ـ ين : محمد بن الفضيل ، عن أبى الصباح الكناني ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها (٥).
٤ ـ ين : الحسن ، عن فضالة ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليهالسلام قال : لا تنكح ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على عمتها ولا على
__________________
(١ ـ ٢) نفس المصدر ص ٧٠.
(٣ ـ ٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.