سالم ومظعون وعدلا وذكرت المرأة أنها حامل فقال عليهالسلام : يوقف نصيب المرأة فان جاءت يولد فلا شئ لها ولا لولدها من الميراث لانه إنما شهد لهما على قولهما عبدان لهما ، وإن لم تأت بولد فلها الربع لانه قد شهد لها بالزوجية حران قد أعتقهما من يستحق الميراث (١).
٣١ ـ أقول : وروي الصدوق في الفقيه بسند حسن ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصى وهو عمرو التميمي والاخر المعلى ابن جارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الاخر أنه رآه يقئ الخمر فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله فيهم علي بن أبي طالب عليهالسلام فقال لعلي عليهالسلام : ما تقول يا أبا الحسن فانك الذي قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أنت أعلم هذه الامة وأقضاها بالحق ، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ فقال علي عليهالسلام : ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها ، فقال : هل تجوز شهادة الخصي ، فقال ماذهاب انثييه إلا كذهاب بعض أعضائه (٢).
٣٢ ـ ورواه الكليني في الكافي (٣) والشيخ في التهذيب أيضا (٤) باسنادهما عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام وفيهما لحيته بدل انثييه.
٤
* «(باب)» *
* «(شهادة النساء)» *
١ ـ لى : القطان ، عن السكرى ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن أبيه عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تجوز شهادة النساء في شئ من
__________________
(١) مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ٢٠٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٢٦.
(٣) الكافى ج ٧ ص ٤٠١.
(٤) التهذيب ج ٦ ص ٢٨٠.