وروي سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عروة بن الزبير قال العروق أربعة : عرقان ظاهران ، وعرقان باطنان ، أما الظاهران فالغرس والبناء وأما الباطنان فالبئر والمعدن ، وربما روي هذا الخبر على الاضافة فيكون ليس لعرق ظالم حق ، فان كانت هذه الرواية صحيحة فقد خرج الكلام من حيز الاستعارة ودخل في باب الحقيقة (١).
١٤ ـ كتاب الامامة والتبصرة : عن أحمد بن علي ، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل.
١٥ ـ ومنه : عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن محمد بن أبي القاسم عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : صاحب الدابة أحق بالجادة من الراجل والحافي أحق بالجادة من المتنعل.
٣
* «(باب الشفعة)» *
١ ما : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا وقعت الحدود فلا شفعة (٢).
٢ ـ ب : ابن رئاب ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع بز وجوهر قال : فقال : ليس لاحد فيها شفعة (٣).
٣ ـ ضا : اعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة ، وليس في المجاز
__________________
(١) المجازات النبوية ص ٢٥٥.
(٢) أمالى الطوسى ج ٢ ص.
(٣) قرب الاسناد ص ٧٧.