والحقايق أيضا جمع حقة فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد ، وهذا أشبه بطريق العرب من المعنى المذكور أولا (١).
٨
* «(باب النوادر)» *
١ ـ فس : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله : «يهب لمن يشاء إناثا» أي ليس معهن ذكر «ويهب لمن يشاء الذكور» أي ليس معهم انثى «أو يزوجهم ذكرانا وإناثا» جميعا يجمع له البنين والبنات.
وقال علي بن إبراهيم في قوله : «لله ملك السموات والارض يخلق ما يشاء» إلى قوله «ويجعل من يشاء عقيما» قال : فحدثني أبي عن المحمودي ومحمد ابن عيسى بن عبيد ، عن محمد بن إسماعيل الرازي ، عن محمد بن سعيد أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمد عن مسائل وفيها أخبرنا عن قول الله : «أو يزوجهم ذكرانا وإناثا» فهل يزوج الله عباده الذكران وقد عاقب قوما فعلوا ذلك فسأل موسى أخاه أبا الحسن العسكري وكان من جواب أبي الحسن أما قوله : «أو يزوجهم ذكرانا وإناثا» ، فان الله تبارك وتعالى يزوج ذكران المطيعين إناثا من الحور العين ، وإناث المطيعات من الانس ذكران المطيعين ، ومعاذ الله أن يكون الجليل عنى ما لبست على نفسك تطلب الرخصة لارتكاب المأثم «فمن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا» إن لم يتب (٢).
٢ ـ شى : عن يوسف العجلي ، قال : سألت أباجعفر عليهالسلام عن قول الله : «وأخذنا منكم ميثاقا غليظا» قال : الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح وأما قوله
__________________
(١) نهج البلاغة ج ٣ : ٢١٢.
(٢) تفسير على بن ابرهيم ج ٢ ص ٢٧٨.