٦
* (باب القسامة) *
١ ـ ع ، ن : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليهالسلام أنه كتب إليه : العلة في أن البينة في جميع الحقوق على المدعى واليمين على المدعى عليه ما خلا الدم لان المدعى عليه جاحد ولا يمكن إقامة البينة على الجحود لانه مجهول ، وصارت البينة في الدم على المدعي عليه واليمين على المدعي لانه حوط يحتاط به المسلمون لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل لشدة إقامة البينة عليه لان من يشهد على أنه لم يفعل قليل ، وأما علة القسامة أن جعلت خمسين رجلا فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط ، لئلا يهدر دم امرئ مسلم (١).
٢ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام أنه أتى علي عليهالسلام بقتيل وجد بالكوفة مقطعا ، فقال : سلوا عليه ما قدرتم عليه بينه ، ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا وضمنهم الدية (٢).
٣ ـ ع : أبى ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبى عمير ، عن ابن أذينة عن بريد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن القسامة فقال : الحقوق كلها ، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، إلا في الدماء خاصة فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الانصار : فلان اليهودى قتل صاحبنا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمته ، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده به برمته ، فقالوا : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره ، فوداه رسول الله صلىاللهعليهوآله من عنده ، ثم قال
__________________
(١) علل الشرائع ص ٥٤٢ وعيون الاخبار ج ٢ ص ٩٦.
(٢) قرب الاسناد : ٧٠.