٢٦
(باب)
* «(ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره)» *
* «(وما يوجب من الزنا فسخ النكاح)» *
الايات : النور : «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين» (١).
وقال تعالى : «الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبن والطيبون للطيبات اولئك مبرؤن مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم» (٢).
١ ـ ب : ابن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال : نعم وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد (٣).
٢ ـ فس : قال علي بن إبراهيم : ثم حرم الله عزوجل نكاح الزواني فقال : «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين» وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن وهن المشهورات المعروفات في الدنيا ، لايقدر الرجل على تحصينهن ، و نزلت هذه الاية في نساء مكة كن ، مستعلنات بالزنا : سارة وحنتمة والرباب و كن يغنين بهجاء رسول الله صلىاللهعليهوآله فحرم الله نكاحهن وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن (٤).
__________________
(١) سورة النور : ٣.
(٢) سورة النور : ٢٦.
(٣) قرب الاسناد ص ٧٨.
(٤) تفسير على بن ابراهيم ج ٢ ص ٩٥ وكانت العلامة سابقا ع وهي خطأ.