من الاخرى : الجهالة بأن الله حرم ذلك بأنه لايعذر على الاحتياط معها فقال : فهو في الاخرى معذور؟ فقال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ، فقلت : وإن كان أحدهما متعمدا والاخر يجهل؟ قال : الذي تعمد لايحل له أن ترجع إليه أبدا (١).
١٦ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تنقصي لها أربعه أشهر وعشرا قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ، واعتدت لما بقى عليها من الاول واستقبلت عدة أخرى من الاخير ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقى عليها من الاول ، وهو خاطب من الخطاب (٢).
١٧ ـ ين : الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : يفرق بينهما ثم لاتحل له أبدا إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها ، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم.
قال : ويكون لها صداقها إن كان واقعها ، وإن لم يكن واقعها فلا شئ عليه لها (٣).
١٨ ـ ين : النضر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس فانهن ذوات أزواج (٤).
__________________
(١ ـ ٢) نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.
(٣) نفس المصدر ص ٦٩.
(٤) نفس المصدر ص ٦٨.