المسلمين (١).
٨ ـ ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سأله عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ قال : نعم كان رجلان من الانصار يصيبان الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتأ ، فقال أصحابه : قتل صاحبنا اليهود فقال لهم رسول الله : احلفوا اليهود ، قالوا : كيف نحلف على أخينا قوما كفارا؟ فقالوا : احلفوا أنتم قالوا كيف نحلف على مالا نعلم ولم نشهد؟ فوداه رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قلت : كيف كانت القسامة؟ قال : هي حق اولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس (٢).
٩ ـ وعنه في رجل مات وهو جالس مع قوم أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبايل أو على باب دار قوم قال : ليس عليهم شئ ولا يبطل ديته ولكن يعقل (٣).
٧
* («باب») *
* «(الجناية بين المسلم والكافر والحر والعبد وبين الوالد)» *
* «(والولد والرجل والمرأة)» *
١ ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال : يقتل من قتله من المماليك وتفديه الاحرار (٤).
٢ ـ وسألته عليهالسلام عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرما حالهم؟ قال : يقتلون به (٥).
٣ ـ وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال : يؤدون ثمنه (٦).
٤ ـ قال : وسألته عن مكاتب جنى جناية ، على من ماجني؟ قال : على
__________________
(١) فقه الرضا ص ٤٢.
(٢ ـ ٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
(٤) قرب الاسناد ص ١١١.
(٥ ـ ٦) قرب الاسناد ص ١١٢.