المكاتب (١).
أقول : قد مضى بعض تلك الاحكام في باب عقاب القتل.
٥ ـ سن : أبى عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل قطع أصبع امرأة ، فقال : فيها عشرة من الابل ، قلت : قطع اثنتين ، قال : فيهما عشرون من الابل ، قلت : قطع ثلاث أصابع قال : فيها ثلاثون من الابل ، قلت : قطع أربعا : قال : فيهن عشرون من الابل قلت : أيقطع ثلاثا وفيهن ثلاثون من الابل ويقطع أربعا وفيها عشرون من الابل؟ قال : نعم إن المرأة إذا بلغت الثلث من دية الرجل سفلت المرأة وارتفع الرجل ، إن السنة لا تقاس ، ألا ترى أنه تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر بقضاء صلاتها ، يا أبان أخذتني بالقياس ، وإن السنة إذا قيست محق الدين (٢).
٦ ـ ضا : المرأة ديتها نصف دية الرجل ، وهو خمسمائة دينار وديات الجراحات أعطي بها مالم يبلغ الثلث من دية الرجل ، فاذا جازت الثلث رد إلى النصف نظير الاصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة هما ستة في الدية وهى الابهام مائة وستة وستون دينارا وثلثان ، والمرأة والرجل في دية هذه الاصابع سوى لانها إذا لم يجاوز الثلث ، فان قطع للمرأة زيادة أصبع وهو ثلاثة وثمانون دينارا وثلث حتى يصير الجميع أربع مائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار وجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث وردت من بعد الثلث إلى النصف ، ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الامة إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر ، فان تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف وبالامة خمسة آلاف ، ومن أخذ ثمن عضو من أعضائه ثم قتل فرضي ورثته بثمن ذلك العضو إن اختاروا قتل قاتله ، وإن اختاروا الدية فان دية النفس وحدها كما بيناه عشرة آلاف درهم ، وذلك ما يلزم من الديات بالبينة والاقرار ، فان مات الجناة واقيمت فيهم الحدود فقد طهروا في الدنيا والاخرة ، وإن لم يتوبوا كان الوعيد عليهم باقيا بحاله ، وحسبهم الله جل
__________________
(١) قرب الاسناد ص ١٢٠.
(٢) المحاسن ص ٢١٤.