مملوك للمدبر ، فان كان مؤمنا لم يجز له بيعه ، وإن لم يكن مؤمنا جاز بيعه على ما أراد المدبر ، مادام وهو حي لا سبيل لاحد عليه (١).
٤ ـ ونروي أن على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشترى أن يعتقه عند موته (٢).
٤
* (باب) *
* «(المكاتبة وأحكامها)» *
الايات : النور : «والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» (٣).
١ ـ فس : «والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» فان العبيد والاماء كانوا يقولون لاصحابهم : كاتبونا ، ومعنى ذلك أنهم يشترون أنفسهم من أصحابهم على أن يؤدوا ثمنهم في نجمين أو ثلاثة فيمتنعون عليهم «فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» ومعنى قوله : «وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» قال : إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئا (٤).
٢ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة ، فان أقام بحريته وإلا رده رقيقا (٥).
٣ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام أن رجلا كاتب عبدا له وشرط عليه أن له ماله إذا مات ، فسعى العبد في كتابته حتى أعتق ، ثم
__________________
(١ ـ ٢) فقه الرضا : ٤١.
(٣) سورة النور : ٣٣.
(٤) تفسير على بن ابراهيم ج ٢ ص ١٠٢.
(٥) قرب الاسناد ص ٦١.