٢
* («باب») *
* «(أحكام النفقة)» *
الايات : النساء : «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» (١).
اسرى : «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطاكبيرا» (٢).
الطلاق : «لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها سيجعل الله بعد عسر يسرا» (٣).
١ ـ فس : أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبى عبدالله صلوات الله عليه في قول الله «ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله» قال : إذا أنفق الرجل على امرأته مايقيم ظهرها مع الكسوة ، وإلا فرق بينهما (٤).
٢ ـ ل : أبي وابن الوليد معأ ، عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا ، عن الاشعرى عن موسى بن عمر ، عن ابن المغيرة ، عن حريز قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : من الذي اجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة (٥).
٣ ـ ل : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن إبراهيم بن هاشم عن عبدالله بن الصلت ، عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والوالدان والمرأة والمملوك لانه يجبر على النفقة عليهم (٦).
__________________
(١) النساء : ٣٤.
(٢) الاسرى : ٣١.
(٣) الطلاق : ٧.
(٤) تفسير القمى ج ٢ : ٣٧٥.
(٥) الخصال ج ١ ص ١٦٩.
(٦) الخصال ج ١ ص ٢٠٢.