٤ ـ ع : ماجيلويه عن محمد العطار [مثله] (١).
اقول : قد سبق بعض الاخبار في باب حب النساء وباب أحوال الرجال والنساء.
٥ ـ ف : في خبر طويل ، عن الصادق عليهالسلام أنه قال : وأما الوجوه الخمس التي يجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في حال العسر واليسر (٢).
٦ ـ شى : عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن قوله : «وعلى الوارث مثل ذلك» قال : هو في النفقة ، على الوارث مثل ماعلى الوالد (٣).
٧ ـ شى : عن جميل ، عن سورة عن أبي جعفر عليهالسلام مثله (٤).
٨ ـ شى : عن أبى الصباح قال : سئل أبوعبدالله عليهالسلام عن قول الله عز وجل : «وعلى الوارث مثل ذلك» قال : لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ، ولا ينبغي له أن يقتر عليه (٥).
٩ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام [قال : قال علي عليهالسلام] الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع مال الزوج حتى تضع (٦).
١٠ ـ العلل لمحمد ، بن علي بن إبراهيم ، العلة في جوع النبي صلىاللهعليهوآله أنه هو أب المؤمنين لقول الله عزوجل : «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتهم» وهو أب لهم فما كان أب المؤمنين علم أن في الدنيا مؤمنين جائعين و لايحل للاب أن يشبع ويجوع ولده ، فجوع رسول الله صلىاللهعليهوآله نفسه لانه علم أن في أولاده جائعين.
__________________
(١) علل الشرايع : ٣٧١ وما بين اضافة من المصدر.
(٢) تحف العقول ص ٣٥٣ وكان الرمز (قب) وهو تحريف.
(٣ ـ ٥) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢١.
(٦) نوادر الراوندى ص ٣٨.