٢
«(باب)»
* «(حكم المفقودة زوجها)» *
١ ـ قب : روي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود فذكروا أن عليا حكم بأنها لا تتزوج حتى يجئ نعي موته وقال : هي امرأة ابتليت فلتصبر.
وقال عمر : تتربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا ثم رجع إلى قول علي عليهالسلام (١).
٢ ـ ختص : عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : المفقود ينتظر أهله أربع سنين فان عاد وإلا تزوجت ، فان قدم زوجها خيرت فان اختارت الاول اعتدت من الثاني ورجعت إلى الاول وإن اختارت الثاني فهو زوجها (٢).
٣ ـ ختص : يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير قال : قال مؤمن الطاق فيما ناظر به أبا حنيفة : إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إنى غبت فقدمت وقد تزوجت امرأتي فقال : إن كان قد دخل بها فهو أحق بها ، وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها ، وهذا حكم لا يعرف ، و الامة على خلافه ، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين أنها تتزوج إنشاءت والامة على خلاف ذلك أنها لاتتزوج أبدا حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها (٣).
٤ ـ كتاب سليم بن قيس : عن أمير المؤمنين عليهالسلام عن ذكر بدع عمر قال : وقضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج ، فان جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق ، فاستحسنه الناس فاتخذوه سنة وقبلوه عنه
__________________
(١) المناقب ج ٢ ص ١٨٧.
(٢) الاختصاص ص ١٧.
(٣) الاختصاص ص ١١٠.