معتوه ولا مبرسم ولا صاحب هذيان ولا صاحب لوثة ولا مكره ولا صبي حتى يحتلم (١).
٨٩ ـ وبهذا الاسناد قال : قال علي عليهالسلام : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة (٢).
٩٠ ـ وبهذا الاسناد قال : إن امرأة أتت عليا عليهالسلام وقالت : يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقني مرارا كثيرة لا احصيها وأتت بشهود شهدوا عليه عنده ، فعزره على عليهالسلام وأبانها منه (٣).
٩١ ـ وبهذا الاسناد قال : سئل على عليهالسلام عن رجل قال لامرأته : إن لم أصم يوم الاضحى فأنت طالق ، فقال : إن صام فقد أخطأ السنة وخالفها والله ولي عقوبته ومغفرته ولم تطلق امرأته وينبغي أن يؤد به الامام بشئ من ضرب (٤).
٩٢ ـ الهداية : قال الصادق عليهالسلام : طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ، فاذا مضت بها ثلاثة قروء وثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب والامر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا (٥).
٩٣ ـ وقال الصادق عليهالسلام : طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها فاذا طلقها الثالثة فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فان تزوجها رجل ولم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها لم يجز للزوج الاول أن يتزوجها حتى [يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها فحينئذ يجوز للزوج الاول أن يتزوجها] (*) بعد خروجها من عدتها (٦).
__________________
(١ ـ ٣) نوادر الراوندى ص ٥٢.
(٤) نوادر الراوندى ص ٤٧.
(٥ و ٦) الهداية ص ٧١.
(*) زيادة من المصدر المطبوع.