شاهد ولم يشاورني ولم يسألني يرى استغناءه بعلمه عني الحديث (١).
٨٢ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فجهل فواقعها وظن أن عليها الرجعة فرفع إلى على عليهالسلام فدرأ عنه الحد بالشبهة ، وقضى عليه بنصف الصداق بالتطليقة والصداق كاملا بغشيانة إياها (٢).
٨٣ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا طلاق إلا من بعد نكاح (٣).
٨٤ ـ وبهذا الاسناد قال : قال علي عليهالسلام : من أسر الطلاق وأسر الاستثناء فلا بأس ، وإن أعلن الطلاق وأسر الاستثناء في نفسه أخذناه بعلانيته وألقينا السر (٤).
٨٥ ـ وبهذا الاسناد قال : قال على عليهالسلام في رجل قال لامرأته : أنت طالق نصف تطليقة : هي واحدة وليس في الطلاق كسر (٥).
٨٦ ـ قال : وسئل عليهالسلام عن رجل له امرأتان أحدهما تسمي جميلة والاخرى تسمي حمادة فمرت جميلة في ثياب حمادة فظن أنها حمادة فقال : اذهبي فأنت طالق فقال علي عليهالسلام : طلقت حمادة بالاسم وطلقت جميلة بالاشارة ، وكذلك رواه الشعبي ، عن علي عليهالسلام (٦).
٨٧ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رجل لعلي عليهالسلام : رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثا فقال عليهالسلام : إن ذلك من الشيطان لم ترحم عليك امرأتك إنما الطلاق في اليقظة وليس الطلاق في المنام (٧).
٨٨ ـ وقال عليهالسلام : طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ ، ولا يجوز طلاق
__________________
(١) كتاب سليم بن قيس ص ١٢٢ الطبعة الثانية للحيدرية.
(٢) نوادر الراوندى ص ٣٨.
(٣) نوادر الراوندى ص ٥١.
(٤ ـ ٧) نوادر الراوندى ص ٥٢.