وللابنة النصف يقسم المال أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللاب ، وكذلك إذا ترك امه وابنته (١).
فان ترك أبوين وابنتا فللابوين السدسان وللابنة النصف ويقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهمين فللابوين (٢).
وإن ترك أبوين ، بنتا أو بنين وبنات فللابوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين وإن ترك امرأة فللمرأة الربع وما بقي فلقرابة له إن كان له قرابة ، وإن لم يكن له قرابة جعل مابقى لامام المسلمين ، فان تركت امرأة زوجها فللزوج النصف وما بقي فللقرابة إن كان ، فان لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج ، فان ترك الرجل امرأته وبنا وبنتا أو ولد ولد وإن سفل [فللمرءة الثمن وما بقي فللولد أو ولد الولد وإن سفل ، فان تركت امرءة زوجها وابنا وإبنة أو ولد ولد وإن سفل] فللزوج الربع وما بقي فللولد أو ولد الولد وإن سفل ، فان تركت امرأة زوجها وأبويها فللزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس ، وإن ترك الرجل امرأته وأبويه فللمرأة الربع وللام الثلث وللاب الباقي ، فان ترك امرأته وأبويه وولدا ذكرا كان او انثى واحدا كان أو أكثر فللمرأة الثمن وللابوين السدسان وما بقي فللولد (وإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ذكرا أو انثى واحدا كان أو أكثر فللزوج الربع وللابوين السدسان ومابقي فللولد) ولا يرث ولد الولد مع الولد ولا مع الابوين ، وولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره (٣).
٧
(باب)
* «(ميراث الزوجين)» *
١ ـ ضا : إذا ترك الرجل امرأته فللمرأة الربع وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة ، وإن لم يكن له أحد حصل مابقي لامام المسلمين ، وإن تركت
__________________
(١) الهداية ص ٨٣.
(٢ ـ ٣) الهداية ص ٨٣ وما بين القوسين سقط من مطبوعة الكمبانى ونقلناه من المصدر.