المرأة زوجها فله النصف والنصف الاخر لقرابة لها إن كانت ، فان لم يكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج ، وإن تركت مع الزوج ولدا ذكرا كان أم انثى واحدا كان أم أكثر فللزوج الربع ، وما بقي فللولد ، وإن ترك الزوج امرأة وولدا فللمرأه الثمن وما بقي فللولد (١).
٢ ـ شى : عن سالم الاشل قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إن الله أدخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن (٢).
٣ ـ شى : عن بكير ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : لو أن المرأة تركت زوجها وأباها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب الله وللابوين السدسان وما بقي فللذكر مثل حظ الانثيين (٣).
٤ ـ ب : السندي بن محمد ، عن العلا بن رزين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ قال : فقال : ليس لها منهم نسب ترث به ، إنما هي دخيل عليهم ترث من الفرع ولا ترث من الاصل لئلا يدخل عليهم داخل بسببها (٤).
٥ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الميراث في المتعة فقال : كان جعفر عليهالسلام يقول : نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن (٥).
أقول : قد سبق بعض الاخبار في المتعة.
٦ ـ ع : أبى ، عن محمد بن أبى القاسم ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن أبان ، عن ميسر قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن النساء مالهن من الميراث؟ فقال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الارض والعقار فلا ميراث
__________________
(١) فقه الرضا : ٣٩.
(٢ ـ ٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٢٦.
(٤) قرب الاسناد ص ٢٧.
(٥) قرب الاسناد ص ١٥٩.