٣
«(باب)»
* «(ما يحل للمرأة أن تخذ من بيت زوجها)» *
١ ـ ب : محمد بن الوليد ، عن ابن بكير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عما يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال : المأدوم (١).
٢ ـ ضا : مثله (٢).
٣ ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن المرأة هل لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال : لا إلا أن يحللها (٣).
اقول : قد أوردنا في ذلك أخبارا في باب جوامع أحكام النساء.
__________________
(١) قرب الاسناد ص ٨٠.
(٢) فقه الرضا ص ٣٤.
(٣) قرب الاسناد ص ١٠١.