هي عليه كظهر امه ويسكت فعليه الكفارة قبل أن يجامع ، فان جامع قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى ، فان قال : هي عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا ، أو فعلت كذا وكذا ، فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه ، والكفارة تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ، فمن لم يقدر تصدق بما يقدر (١).
٩ ـ وقد روي أنه يصوم ثلاثة عشر يوما ، ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق ، ولا يقع الظهار حتى يدخل الرجل بأهله (٢).
٦
«(باب)»
* «(الايلاء وأحكامه)» *
الايات : البقرة : «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤا فان الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم» (٣).
١ ـ فس : أبي عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبى بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الايلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها فان صبرت عليه فلها أن تصبر ، وإن رفعته إلى الامام أنظر أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق ، فان أبى حبسه أبدا (٤).
٢ ـ وروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه بنى حظيرة من قصب ، وجعل فيها
__________________
(١) الهداية ص ٧١.
(٢) الهداية ص ٧١ وفى المصدر (يصوم ثمانية عشر يوما) بدل ثلاثة عشر.
(٣) سورة البقرة : ٢٢٦.
(٤) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ٧٣ وكان الرمز (كش) لرجال الكشى وهو خطأ.