رجلا آلى من امرأته بعد الاربعة الاشهر ، فقال له : إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق وإلا أحرقت عليك الحظيرة (١).
٣ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سأل صفوان الرضا عليهالسلام وأنا حاضر عن الايلاء فقال : إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ، ثم يقول له : إما أن تطلق وإما أن تمسك (٢).
٤ ـ قال : وسألته عليهالسلام : عن الرجل يؤلي من أمته ، فقال : لا كيف يؤلي و ليس لها طلاق (٣).
٥ ـ ضا : اعلم يرحمك الله أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته فله إلى أن تذهب أربعة أشهر ، فان فاء بعد ذلك وهو أن يرجع إلى الجماع فهي امرأته وعليه كفارة اليمين ، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له : طلق فان فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب ويشد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق (٤)
٦ ـ وقد روي أنه إذا امتنع من الطلاق ضربت عنقه لا متناعه على إمام المسلمين ، والمعتوه إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا ، يري أنها (قد حرمت عليه ، فاذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يري أنها) قد حلت له (٥).
٧ ـ شى : عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول في الايلاء : إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة مالم يمض الاربعة الاشهر فاذا مضى الاربعة الاشهر فهي في حل ما سكنت عنه ، فاذا طلبت حقها بعد الاربعة الاشهر وقف فأما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم
__________________
(١) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ٧٤.
(٢) قرب الاسناد ص ١٥٩.
(٣) قرب الاسناد ص ١٦٠.
(٤) فقه الرضا ص ٣٣ وكان الرمز (ع) لعلل الشرايع وهو خطأ.
(٥) فقه الرضا ص ٣٣ وما بين القوسين اضافة من المصدر.