على الطلاق فيخلي عنها ، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها مالم يمض الثلاثة الاقراء (١).
٨ ـ شى : عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : أيما رجل آلى من امرأته فالايلاء أن يقول الرجل : والله لا اجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لاغيظنك ثم يغايظها ولاسوءنك ثم يهجرها فلا يجامعها فانه يتربص بها أربعة أشهر فان فاء والايفاء أن يصالح فان الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ اجبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف ، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة (٢).
٩ ـ شى : عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة ، وإن أمسك فلا بأس (٣).
١٠ ـ شى : عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة ، وإلا كفر يمينه وأمسكها (٤).
١١ ـ شى : عن العباس بن بلال ، عن الرضا عليهالسلام ذكرلنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان ، فاذا مضت الاربعة أشهر فان شاء أمسك ، وإن شاء طلق والامساك المسيس (٥).
١٢ ـ شى : سئل أبوعبدالله عليهالسلام إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب؟ قال : يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه (٦).
١٣ ـ شى : عن صفوان ، عن بعض أصحابه ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في المؤلي
__________________
(١ ـ ٥) تفسير العياشى ج ١ ص ١١٣.
(٦) تفسير العياشى ج ١ ص ١١٣ وكان الرمز (ين) لنوادر احمد بن محمد بن عيسى.