إذا أبى أن يطلق قال : كان على عليهالسلام يجعل له حظيرة قصب ويحبسه فيها ويمنعه الطعام والشراب حتى يطلق (١).
١٤ ـ شى : عن أبى بصير ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثم يوقف ، فان فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه (٢).
١٥ ـ ين : صفوان وفضالة ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهماالسلام في الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم ، وإن صام فأصاب مالا فليمض الذي بدا فيه (٣).
١٦ ـ ين : حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عنهما عليهماالسلام مثله (٤).
١٧ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في المملوك يظاهر قال : عليه نصف ماعلى الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق (٥).
١٨ ـ ين : عثمان بن عيسى قال : حدثني سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي مثل ظهر امي قال : عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين (٦).
١٩ ـ ين : محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال : يكفر ثلاث مرات ، قلت : فان واقع قبل أن يكفر قال : يستغفر الله ، ويمسك حتى يكفر (٧).
٢٠ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه (٨).
٢١ ـ ين : الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال :
__________________
(١ ـ ٢) تفسير العياشى ج ١ ص ١١٤ وكان الرمز (ين) كسابقة.
(٣ ـ ٨) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.