سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المظاهر قال : عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، والرقبة يجزي فيه الصبي ممن ولد في الاسلام (١).
٢٢ ـ ين : عن سماعة بن مهران ، عن أبى بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : جاء رجل إلى النبى صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله إنى ظاهرت من امرأتي؟ فقال : أعتق رقبة ، قال : ليس عندي؟ قال : فصم شهرين متتابعين قال : لا أقوى؟ قال : فأطعم ستين مسكينا قال : ليس عندي؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا فقال : اذهب وتصدق بهذا فقال : والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي ، فقال صلىاللهعليهوآله : اذهب فكل أنت وأطعم عيالك (٢).
٢٣ ـ ين : ابن أبى عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : المظاهر إذا قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول : إن فعلت كذا وكذا ، فعليه كفارة قبل أن يواقع : وإن قال : أنت علي كظهر أمي إن قربتك كفر بعدما يقربها (٣).
٢٤ ـ ين : عن أبى بصير ، عن معمر بن يحيى ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ قال : كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فانه لا يجوز إلا ما قد بلغ وأدرك ، قلت : قول الله «فتحرير رقبة مؤمنة» قال : عنى بذلك مقرة (٤).
__________________
(١ ـ ٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.