فلان الجبار فقتله عليها ، فهذا سهمك من دمه (١).
٥ ـ جا : المراغي ، عن علي بن سليمان ، عن محمد بن الحسن النهاوندى عن أبي الخزرج الاسدي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبان بن أبى عياش ، عن جعفر ابن أياس ، عن أبى سعيد الخدري قال : وجد قتيل على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله فخرج عليهالسلام مغضبا حتى رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يقتل رجل من المسلمين لا يدرى من قتله ، والذي نفسي بيده لو أن أهل السماوات والارض اجتمعوا على قتل مؤمن أو رضوا به لادخلهم الله في النار ، والذي نفسي بيده لا يجلد أحد أحدا ظلما إلا جلد غدا في نار جهنم مثله ، والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أكبه الله على وجهه في نار جهنم (٢).
٦ ـ ضه : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لو أن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضي به في المغرب كان كمن قتله وشرك في دمه (٣).
٣
* «(باب)» *
* «(أقسام الجنايات وأحكام القصاص)» *
الايات : البقرة : «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم * ولكم في القصاص حيوة يا اولي الالباب لعلكم تتقون» وقال تعالى «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» (٤).
النساء : «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ، ومن قتل مؤمنا خطأ
__________________
(١) المحاسن ص ١٠٤.
(٢) أمالى المفيد ص ١٢٦ الطبعة الاولى في النجف.
(٣) روضة الواعظين : ٤٦١.
(٤) سورة البقرة : ١٧٨.