الروح في عشرين يوما فذلك ستة أشهر فيكون الفطام في أربعة وعشرين شهرا فيكون الحمل في ستة أشهر (١).
٣ ـ شى : عن زرارة : عن أبى عبدالله عليهالسلام في قول الله «الله يعلم ما تحمل كل انثى» [قال : الذكر والانثى] «وما تغيض الارحام» قال : ماكان دون التسعة فهو غيض «وما تزداد» قال : مارأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة الاشهر إن كانت رأت الدم خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك التسعة الاشهر (٢).
٤ ـ شى : عن حريز رفعه إلى أحدهما عليهماالسلام مثله (٣).
٤٢
* «(باب)» *
* «(اختلاف الزوجين في النكاح وتصديقهما)» *
* «(في دعوى النكاح)» *
١ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : وجد رجل مع امرأة أصابها فرفع إلى على عليهالسلام فقال : هي امرأتي تزوجتها فسئلت المرأة فسكتت فأومأ إليها بعض القوم [أن : قولى : نعم! وأومأ إليها بعض القوم] (*) أن قولي : لا ، فقالت : نعم ، فدرأ على عليهالسلام الحد عنهما وعزل عنه المرأة حتى يجئ بالبينة أنها امرأته (٤).
__________________
(١) المناقب ج ٢ ص ١٨٧.
(٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٠٥.
(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٠٤.
(*) مابين العلامتين زيادة من أصل المؤلف قدس سره.
(٤) نوادر الراوندى ص ٣٧.