وابن خاله ، فالعم أولى ، وكذلك لو ترك خالا وابن عم ، فالخال أولى ، لان ابن العم قد نزل ببطن إلا أن يترك عما لاب وابن عم لاب وام ، فان الميراث لابن العم للاب والام ، لان ابن العم جمع الكلالتين كلالة لاب وكلالة لام فعلى هذا يكون الميراث (١).
٢ ـ الهداية : إذا ترك الرجل عما فالمال له ، وإن ترك عمة فالمال لها ، وإن ترك عما وعمة فللعمة الثلث وللعم الثلثان (٢) فان ترك خالا [فالمال له وإن ترك خالة فالمال لها ، وإن ترك خالا] وخالة فالمال بينهما نصفان ، فان ترك عما وخالا فللخال الثلث وللعم الثلثان ، وكذلك إن ترك عما وخالة ، وكذلك إن ترك عمة وخالا فللعمة الثلثان وللخال الثلث ، فان ترك عما وعمة وخالا وخالة فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الانثيين ، وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا ولا يرث مع العم والعمة والخال والخالة ابن عم ولا ابن عمة ولا ابن خال ولا ابن خالة (٣).
٣ ـ الهداية : سهام المواريث لا تعول على ستة أسهم قال عزوجل «ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين» الاية واهل المواريث الذين يرثون ولا يسقطون أبدا الابوان والابن والابنة والزوج والزوجة ، وأربعة لايرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة : الابوان والابن والابنة.
فاذا ترك الرجل ابنا فالمال له ، وإن كان ابنان أو أكثر فالمال لهم ، فان ترك بنتا فالمال لها ، وكذلك إن ترك ابنتين فالمال لهما بالسوية ، وإن ترك ابنا وابنة أو بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
فان ترك أباه فالمال له ، فان ترك امه فالمال لها ، فان ترك أبوين فللام الثلث وللاب الثلثان ، فان ترك أبا وابنا فللاب السدس وما بقي فللابن وإن ترك ابنا واما فللام السدس وما بقي فللابن ، وإن ترك أبا وابنة فللاب السدس
__________________
(١) فقه الرضا : ٣٩.
(٢) الهداية ص ٨٤.
(٣) الهداية ص ٨٥.