ثم طلقها ثم راجعها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عنه (١).
٧٨ ـ ن : البيهقي ، عن الصولي ، عن أحمد بن محمد بن إسحاق ، عن أبيه قال : حلف رجل بخراسان بالطلاق أن معاوية ليس من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله أيام كان الرضا عليهالسلام بها ، فأفتى الفقهاء بطلاقها ، فسئل الرضا عليهالسلام فأفتى أنها لا تطلق ، فكتب الفقهاء معة وأنفذوها إليه وقالوا له : من أين قلت يا ابن رسول الله صلىاللهعليهوآله إنها لم تطلق؟ فوقع عليهالسلام في رقعتهم : قلت هذا من روايتكم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لمسلمة الفتح وقد كثروا عليه «أنتم خير وأصحابي خير ، ولا هجرة بعد الفتح» فأبطل الهجرة ولم يجعل هؤلاء أصحابا له فرجعوا إلى قوله (٢).
٧٩ ـ ين : عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل قالت له امرأته : أسئلك بوجه الله إلا ما طلقتني قال : يوجعها ضربا أو يعفو عنها (٣).
٨٠ ـ ين : عن زيد الخياط قال : قلت لابى عبدالله عليهالسلام : إن امرأتي خرجت بغير إذني فقلت لها : إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت ، فلما أن ذكرت دخلت فقال أبوعبدالله عليهالسلام : خرجت سبعين ذراعا؟ قال : لا ، قال : وما أشد من هذا يجئ مثل هذا من المشركين فيقول لامرأته القول فتنتزع فتتزوج زوجا آخر وهي امرأته (٤).
٨١ ـ كتاب سليم بن قيس : عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال في سياق ذكر بدع عمر : وأعجب من ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال : إني طلقت امرأتي وأنا غايب فوصل إليها الطلاق ثم راجعتها وهي في عدتها وكتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتى تزوجت ، فكتب له : إن كان هذا الذي تزوجها دخل بها فهي امرأته ، وإن كان لم يدخل بها فهي امرأتك ، وكتب له ذلك وأنا
__________________
(١) تفسير العياشى ج ١ ص ١١٩.
(٢) عيون الاخبار ج ٢ : ٨٧.
(٣ و ٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ وكان الرمز فيهما (شى) وهو خطأ.