٧٣ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتا ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجها غيره (١).
٧٤ ـ شى : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال : نعم لقول الله : «حتى تنكح زوجا غيره» وهو أحد الازواج (٢).
٧٥ ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبى عبدالله عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها في غير جماع فانه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلوا أجلها وشاء أن يخطب مع الخطاب فعل فان راجعها قبل أن يخلو الاجل أو لعدة فهي عنده على تطليقة فان طلقها الثانية فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهى عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ، ماكانت في الدم في التطليقتين الاولتين (٣).
٧٦ ـ شى : عن زرارة وحمران ابني أعين ومحمد بن مسلم ، عن أبى جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام قالوا : سألناهما عن قوله : «ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا» فقالا : هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعا ثم يطلقها اخرى فيتركها مثل ذلك ريبة ذلك (٤).
٧٧ ـ شى : عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله : «ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا» قال : الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها
__________________
(١ ـ ٤) تفسير العياشى ج ١ ص ١١٩ وفيه في آخر الحديث الرابع (فنهيه) وفى البرهان ج ١ ص ٢٢٣ فنهاه عن ذلك.