له : فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (١).
٦٩ ـ شى : عن أبى بصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الطلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال لي : أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن اطلقها فتركتبا حتى إذا طمثت ثم طهرت طلقتها من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضى عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها وتركتها حتى طمئت وطهرت ثم طلقتها بشهود من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها ثم تركتها حتى طمثت وطهرت ثم طلقتها بشهود من غير جماع ، وإنما فعلت ذلك بها ، لانه لم يكن لي بها حاجة (٢).
٧٠ ـ شى : عن الحسن بن زياد قال : سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أتحل لزوجها الاول؟ قال : لا ، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده وذلك قوله : «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله» والمتعة ليس فيها طلاق (٣).
٧١ ـ شى : عن أبى بصير ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال : هو الذي يطلق ثم يراجع و الرجعة هو الجماع ، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وقال : الرجعة الجماع وإلا فهي واحدة (٤).
٧٢ ـ شى : عن عمر بن خنظلة ، عنه عليهالسلام قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالقة ثم راجعها ، ثم قال : أنت طالقة ثم راجعها ، ثم قال : أنت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فان طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء (٥).
__________________
(١ ـ ٢) تفسير العياشى ج ١ ص ١١٧.
(٣ ـ ٥) تفسير العياشى ج ١ ص ١١٨.