٦٤ ـ شى : عن أبى بصير ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : المرأة التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إن الله عزوجل يقول «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» والتسريح هو التطليقة الثالثة قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام في قوله «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» ههنا التطليقة الثالثة ، فإن طلقها الاخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد (١).
٦٥ ـ شى : عن أبى بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن الله يقول : «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» والتسريح بالاحسان هي التطليقة الثالثة (٢).
٦٦ ـ شى : عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال : هي التى تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها وهو قول الله «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» أن تسرح بالتطليقة الثالثة (٣).
٦٧ ـ شى : عن أبى القاسم الفارسي ، قال : قلت للرضا عليهالسلام : جعلت فداك إن الله يقول في كتابه «فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان» مايعني بذلك؟ قال : أما الامساك بالمعروف فكف الاذى وإجباء النفقة ، وأما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب (٤).
٦٨ ـ شى : عن عبدالله بن فضالة ، عن العبد الصالح قال : سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ثم راجعها ، ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه أله أن يراجعها؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن تتزوج زوجا غيره؟ قال : نعم ، قلت
__________________
(١ ـ ٤) تفسير العياشى ج ١ ص ١١٦.