١١ ـ ين : النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال : يفرق بينهما ولاتحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها (١).
١٢ ـ ين : أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن زراره وداود بن سرحان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا ، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لاتحل له أبدا ، والذي يطلق الطلاق الذي لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لاتحل له أبدا ، والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لاتحل له أبدا (٢).
١٣ ـ ين : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : المرأة يتوفي عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا؟ قال : إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له ، واعتدت ما بقي عليها من الاولى وعدة أخرى من الاخير ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقى من عدتها وهو خاطب من الخطاب (٣).
١٤ ـ ين : ابن أبي عمر ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له أبدا ، عالما كان أو جاهلا ، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر (٤).
١٥ ـ ين : صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ قال : قال : لاأما إذا نكحها بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها وقد تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، قلت : بأى الجهالتين يعذر أبجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه؟ أو بجهالته بأنها في عدته؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون
__________________
(١ ـ ٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.