المقسوم وفي المجاورة والشربة الجامع وفي الارحية وفي الحمامات ، ولا شفعة ليهودى ولا نصراني ولا مخالف ، ولا شفعة في سفينة ، ولا في طريق لجميع المسلمين ولا حيوان ، ولا ضرر في شفعة ولا ضرار ، والشفعة على البايع والمشتري وليس للبايع أن يبيع أو يعرض على شريكة أو مجاوره ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة (١).
٤ ـ وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار ورقيق ، إذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من القرب ، وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم ، وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه فان لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل ، لا أن يتجافا عنه أو يقول بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت ، أو يطلب منه مقاسمة (٢).
٥ ـ وروي أنه ليس في الطريق شفعة ولا في النهر ولا في رحى ولا في حمام ولا في ثوب ولا في شئ مقسوم ، فاذا كانت دارا فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة فباع رجل دارا منها من رجل فكان لصاحب دار الاخرى شفعة إذا لم يتهيا له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر فان حول بابها فلا شفعة لاحد عليه ، وإنما يجب الشفعة لشريك غير مقاسم ، فاذا عرف حصة رجل من حصة شريك فلا شفعة لواحد منهما ، وبالله التوفيق (٣).
٦ ـ الهداية : والشفعة واجبة ولا تجب إلا في مشاع وإذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكة فلا شفعة لواحد منهما (٤).
٧ ـ وقال علي عليهالسلام : الشفعة على عدد الرجال (٥).
٨ ـ وقال : وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة ، وللغايب الشفعة ، ولا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا شفعة في سفينة ولا نهر ولا في حمام ولا في رحى ولا في طريق ولا في شئ مقسوم (٦).
__________________
(١ ـ ٣) فقه الرضا ص ٣٥.
(٤ ـ ٦) الهداية ص ٧٥.