الحدود ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، وتجوز شهادتهن فيمالا يحل للرجل النظر إليه ، الخبر (١).
٢ ـ ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال علي ابن أبي طالب عليهالسلام : سئل النبى صلىاللهعليهوآله عن امرأة قيل إنها زنت فذكرت المرأة أنها بكر ، فأمرني النبي صلىاللهعليهوآله أن آمر النساء أن ينظرن إليها ، فنظرن فوجدتها بكرا فقال صلىاللهعليهوآله : ماكنت لاضرب من عليه خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا (٢).
٣ ـ صح : عنه عليهالسلام مثله (٣).
أقول : قد سبق بعض الاخبار في الابواب السابقة.
٤ ـ ضا : تقبل شهادة النساء في النكاح والدين وفي كل مالا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه ، ولا تقبل في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، وتقبل في الحدود ، و إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلان (٤).
٥ ـ وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها ، وتجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد فيموت من ساعته (٥).
٦ ـ وأروي عن العالم عليهالسلام أنه تجوز شهادة النساء في الدم والقسامة و التدبير (٦).
٧ ـ وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي (٧).
٨ ـ ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها (٨).
__________________
(١) * الخصال ج ٢ ص ٢٧٣ في حديث طويل.ورمز الامالى سهو.
(٢) عيون الاخبار ج ٢ ص ٣٩.
(٣) صحيفة الرضا : ٣١.
(٤) فقه الرضا ص ٣٥.
(٥) فقه الرضا ص ٤٠.
(٦ ـ ٨) فقه الرضا ص ٤١