لي أحدهما (١).
٣٨ ـ ين : فضالة والقاسم ، عن الكاهلي قال : سئل وأنا حاضر عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها ، فوقع عليها الغلام قال : أثم الغلام وأثمت أمه ، ولا أرى للاب أن يقربها ، قال : وسمعته يقول : سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه ، قلت : ما أصاب الابن فجور ، ولا يفسد الحرام الحلال (٢).
٣٩ ـ ين : علي بن النعمان ، عن أبى الصباح ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في رجل اشترى جارية فقبلها قال : لا يحل لولده أن يطأها (٣).
٤٠ ـ ين : ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أيما رجل نكح امرأة فلا مسها بيده قد وجب صداقها ، ولا تحل لابيه ولا لابنه (٤).
٤١ ـ ين : الحسن بن سعيد قال كتبت إلى أبى الحسن عليهالسلام أسأله عن رجل كانت له أمة يطأها فاعتقها أوباعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها؟ فكتب إلى : لا تحل (٥).
٤٢ ـ ين : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبى بصير ، وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل لها أن يطألها ، قال : لا ، وعن الرجل يكون له المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقي الاخرى ، أيصلح له أن يطأها؟ قال : لا (٦).
٤٣ ـ ين : النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال : لا هي مثل قوله : «وربائبكم اللاتي في حجوركم» (٧).
__________________
(١ ـ ٣) نفس المصدر ص ٦٨.
(٤ ـ ٧) نفس المصدر ص ٧٠.