يا رب بما أحكم على الريح؟ فأوحى الله إليه : يا سليمان احكم بأرش كسر هذه المرأه على أرباب السفينة التى أنقذتها الريح من الغرق فانه لا يظلم لدي أحد من العالمين (١).
٣٨ ـ سن : أبى ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : أيما ظئر قوم قتلت صبيانهم وهي نائمة انقلبت عليه فقتلته فان عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظايرت طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما ظايرت من الفقر فالدية على عاقلتها (٢).
٢٩ ـ ضا : كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد ، والخطأ أن يرمي رجلا فيصيب غيره أو يرمي بهيمة أو حيوانا فيصيب رجلا (٣).
٣٠ ـ شا : رفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام وهو باليمن خبر زبية حفرت للاسد فوقع فيها فغدا النباس ينظرون إليه ، فوقف على شفير الزبية رجل فزلت قدمه فتعلق بآخر وتعلق الاخر بثالث وتعلق الثالث بالرابع ، فوقعوا في الزبية فدقهم الاسد وهلكوا جميعا فقضي عليهالسلام بأن الاول فريسة الاسد وعليه ثلث الدية للثاني وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث ، وعلى الثالث الدية الكاملة للرابع ، فانتهى الخبر إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : لقد قضى أبوالحسن فيهم بقضاء الله عزوجل فوق عرشه (٤).
ثم رفع إليه خبر جارية حملت على عاتقها عبثا ولعبا فجاءت جارية اخرى فقرصت الحاملة فقمصت لقرصتها ، فوقعت الراكبة فاندقت وهلكت ، فقضى عليهالسلام على القارصة بثلث الدية ، وعلى القامصة بثلثيها ، وأسقط الثلث الباقي لركوب الراقصة عبثا القامصة ، وبلغ الخبر بذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فأمضاه وشهد له بالصواب (٥).
__________________
(١ المحاسن ص ٣٠١.
(٢) المحاسن ص ٣٠٥ ذيل حديث طويل.
(٣) فقه الرضا ص ٤٢.
(٤) الارشاد ص ١٠٥.
(٥) الارشاد ص ١٠٥.