وروي أن ستة نفر نزلوا الفرات فتغاطوا فيه لعبا فغرق واحد منهم فشهد اثنان على ثلاثة منهم أنهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه ، فقضى عليه بالدية أخماسا على الخمسة نفر ثلاثة منها على الاثنين بحساب الشهادة عليهما وخمسان على الثلاثة بحساب الشهادة أيضا ، ولم يكن في ذلك قضية أحق بالصواب مما قضى به عليهالسلام (١).
٣٤ ـ شى : عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الخطأ أن تعمده ولا تريد قتله بمالا يقتل مثله ، والخطأ ليس فيه شك أن يعمد شيئا آخر فيصيبه (٢).
٣٥ ـ شى : عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألني أبوعبدالله عليهالسلام عن يحيى بن سعيد هل يخالف قضاياكم؟ قلت : نعم اقتتل غلامان بالرحبة فعض أحدهما على يد الاخر فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض ، فكز من البرد فمات ، فرفع إلى يحيى بن سعيد فأقاد من الضارب بالحجر ، فقال ابن شبرمة و ابن أبي ليلى لعيسى بن موسى إن هذا أمر لم يكن عندنا ، لا يقاد عنه بالحجر و لا بالسوط ، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى فقال : إن من عندنا يقيدون بالوكزة ، قلت : يزعمون أنه خطأ وإن العمد لا يكون إلا بالحديد ، فقال : إنما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره ، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد (٣).
٣٦ ـ شى : عن الفضل بن عبدالملك ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الخطأ الذي لا شك فيه الدية والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله؟ قال : نعم ، قلت : فاذا رمي شيئا فأصاب رجلا قال : ذاك الخطأ الذي لا شك فيه وعليه الكفارة ودية (٤).
٣٧ ـ شى : عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : كلما اريد به ففيه القود ، وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب
__________________
(١) الارشاد ص ١١٧.
(٢ ـ ٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٦٤.
(٤) نفس المصدر ج ١ ص ٢٦٦.