المتقدّمة بهذه الأخبار إلّا أن يدّعى دخول تلك في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والظاهر بعده.
الثاني : وجوب التعليم بعد السؤال. والظاهر وجوبه لما ذكرنا من الأدلّة ، إلّا مع العذر المانع من ذلك كما عرفت. ويدلّ عليه أيضا ما ورد عنهم عليهمالسلام في تفسير قوله تعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) (١) من الأخبار المتعددة (٢) ، وقولهم : «على شيعتنا ما ليس علينا ، أمرهم الله أن يسألونا وليس علينا الجواب ؛ إن شئنا أجبنا ، وإن شئنا أمسكنا» (٣) ، فإن الظاهر أن إمساكهم ، إنّما هو في مقام العذر من تقيّة ونحوها.
الثالث : وجوب السؤال على الجاهل. ولا ريب في وجوبه على الجاهل بالمعنى الأول للأخبار المتقدّمة في أدلّة القول المشهور آنفا ، وعليه أيضا تحمل الآيات كقوله تعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) ، ونحوها.
الرابع : وجوب التعلّم على الجاهل المطلق. ولا ريب في وجوبه على الجاهل (٤) متى علم بالتكليف للأخبار المتكاثرة الدالّة على وجوب طلب العلم والتفقّه ، وأنه فرض على كلّ مسلم ، وأنه يأثم بالإخلال بذلك ، ولكن لا يستلزم ذلك بطلان ما يأتي به ولو جهل الحكم في بعض الجزئيّات على الوجه الّذي قدّمناه والتفصيل الّذي حقّقناه.
وينبغي أن يعلم أن وجوب تحصيل العلم عليه عينا ، إنّما هو فيما يتعلّق به تكليفه ، فعلى هذا يشترك جميع المكلّفين في وجوب معرفة المعارف الدينيّة والعقائد الحقّة اليقينيّة ، ومعرفة أحكام الصلاة والصوم ، والوضوء والغسل ،
__________________
(١) النحل : ٤٣ ، الأنبياء : ٧.
(٢) الكافي ١ : ٢١٠ ـ ٢١١ ، باب أن أهل الذكر الّذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمّة عليهمالسلام.
(٣) الكافي ١ : ٢١٢ / ٨ ، باب أن أهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم هم الأئمَّة عليهمالسلام ، باختلاف.
(٤) قوله : على الجاهل ، سقط في «ح».