الرجل امرأة متعة ودخل بها ، ثم أبرأها من المدة ، ثم عقد عليها عقدا منقطعا أو دائما ثم أبرأها ، أو طلّقها ، فإنه يجوز لغيره أن يتزوّجها متعة ، ثم يفعل بها كذلك ، فينكحها في يوم واحد عشرة أو أكثر ، كما ألزم به اولئك ، وتأتي فيه الشناعة التي ألزمهم بها. وقد وقفت على رسالة في المتعة الظاهر أنها من تصانيف المحقّق الفيلسوف العماد (١) المير محمد باقر الداماد قدسسره قد جنح فيها إلى ذلك ، وصرح فيها بأن المستمتعة المحتال في سقوط عدتها بذلك النحو لا عدة عليها ؛ لا للعقد الثاني ؛ ولا الأول. وهو من الشناعة بمحل لا يخفى! وممن صرح بعدم جواز ذلك المحدث الكاشاني في (مفاتيح الشرائع) (٢) إلّا إن عبارته لا تخلو من سهو وغفلة ، فإنه قال : (ومما يعد من الحيل المباحة ما لو أراد جماعة نكاح امرأة في يوم واحد فيتزوجها أحدهم ثمّ يطلقها بعد الدخول ، ثم يتزوّجها ثانية ويطلّقها من غير دخول ، فيتزوجها الآخر في الحال لسقوط العدة من غير المدخولة ، وهو غلط واضح) (٣) انتهى كلامه.
فإن فيه أن الطلاق بعد الدخول من غير استبراء بحيضة ، أو مضيّ مدة ثلاثة أشهر لا يجري على مذهبنا. اللهم إلّا أن يكون مراده الرد على العامة القائلين بجواز الطلاق في الطهر الذي واقع فيه ، وحينئذ ينكشف عن عبارته الإشكال ، ويتم الاستدلال. إلّا إن الإيراد بمثال المتعة كما ذكرنا أظهر في هذا المجال.
وممن صرّح أيضا بما اخترناه شيخنا البهائي قدسسره ، فيما وقفت عليه في أجوبة مسائل الشيخ صالح الجزائري ، حيث قال بعد كلام في المقام : (أمّا لو دخل بالمتمتع بها ، ثم أبرأها ، ثم تمتّعها وأبرأها قبل الدخول ، فالذي اعتمد عليه أنه
__________________
(١) من «ح».
(٢) في «ح» ورد الرمزان : «في» و «تيح» ، وهما إشارة إلى (الوافي) و (مفاتيح الشرائع). علما أنه لم نعثر عليه في (الوافي).
(٣) مفاتيح الشرائع ٣ : ٣٣٥ / المفتاح : ١٢٣١.