يعلم الرافع (١) والبناء على الاستصحاب في بقاء الليل والنهار وعدم جواز قسمة تركة الغائب قبل مضيّ زمان يظن فيه عدم بقائه ، وعدم تزويج زوجاته ، وجواز عتق الآبق من الكفارة ، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة ـ [بأن] (٢) الحكم في خصوص هذه المواضع بالبناء على الحالة السابقة ليس لخصوص (٣) هذه المواضع ، بل لأن اليقين لا يرفعه إلّا يقين مثله) (٤) انتهى.
وفيه :
أولا : أنك قد عرفت غير مرة من كلام القوم دعوى واحتجاجا وجوابا أن الحالتين مختلفتان ، وأن الدليل إنّما دل على الحالة الاولى خاصة.
غاية الأمر أنه لم يتجدد له رافع في الحالة الثانية. وقد عرفت أنه لا يكفي في ثبوته عدم الرافع ؛ إذ الرافع فرع وجوده.
والدليل في هذه الأخبار ، قد دل على (العمل على اليقين مستمرّا إلى حصول يقين الرافع) ، مثلا يقين الطهارة ، يجب البناء عليه والحكم به إلى أن يحصل يقين الحدث. والفرق بين الموضعين أن متعلق اليقين في موضع الاستصحاب إنّما هو الحالة الاولى ، فإن يقين صحة التيمم في مثالهم مقصور على حال عدم الماء.
وأمّا في مدلول تلك الأخبار فجميع الحالات إلى ظهور يقين الرافع (٥).
وقوله : (إنه إذا علم وجود شيء فإنه يحكم به ، حتى يعلم زواله) ليس على إطلاقه كما توهمه ـ طاب ثراه ـ فإن علم وجود ذلك الشيء الذي (٦) هو عبارة عن الحكم يناط بما تعلق به من الأمر والدليل ؛ فإن كان دائما إلى غاية تحقق دوامه [كان] كذلك ، وإن كان مخصوصا بوقت أو حالة كان كذلك أيضا. فأمر
__________________
(١) في «ح» : الواقع.
(٢) في النسختين : فان.
(٣) في «ح» : بخصوص.
(٤) الوافية في اصول الفقه : ٢٠٧ ـ ٢٠٨.
(٥) في «ح» : الواقع.
(٦) سقط في «ح».