وقوله عليهالسلام : «والله في عون العبد ما كان العبد في عون الله» (١).
وقوله صلىاللهعليهوآله : «كلّ معروف صدقة» (٢).
وهل يجوز قبض الزكوات والأخماس من الممتنع ، وتفريقها في أربابها ، وكذا وظائف الحكام غير ما يتعلق بالدعاوى؟ وجهان ؛ ووجه الجواز ما (٣) ذكرنا ، وأنه لو منع من ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال ، وهي مطلوبة لله تعالى) (٤) انتهى.
وقال المحقق المدقق نور الدين الشيخ علي بن عبد العال ـ نوّر الله تعالى مضجعه ـ في حاشية (الشرائع) : (لا كلام في أن غير المتصف بالأوصاف المذكورة ـ التي من جملتها الاجتهاد (٥) ـ لا يجوز له الحكم بين الناس ، ولو حكم كان حكمه لاغيا ولا يعتد به ... وكذا لا يجوز له الفتوى ، بحيث يسند الفتوى إلى نفسه ، أو يطلق بحيث لا يتميز ، وأمّا إذا حكاها عن المجتهد الذي يجوز العمل بفتواه فإنه جائز. ويجوز التمسك به مع عدالته ، ولا تعدّ الحكاية فتوى إنّما هي حكاية لها ، ولو اطلقت عليها الفتوى فإنما هي بالمجاز).
ثم بالغ في عدم جواز تقليد الميت ، فأكثر الكلام في ذلك ، ثم قال : (فإن قيل) : فعلى هذا فما يصنع المكلفون إذا خلا العصر من المجتهد؟
قلنا : حينئذ يجب على جميع المكلفين الاجتهاد ؛ لأنه واجب على الكفاية ، فإذا لم يقم به أحد من أهل العصر تعلق التكليف بجميعهم ، ويجب عليهم جميعا استفراغ الوسع في تحصيل هذا الغرض).
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٨٢ / ٢٢٥.
(٢) صحيح مسلم ٢ : ٥٧٨ / ١٠٠٥.
(٣) من المصدر ، وفي النسختين : لما.
(٤) القواعد والفوائد ١ : ٤٠٦ ـ ٤٠٧ / القاعدة : ١٤٨.
(٥) التي من جملتها الاجتهاد ، ليست في المصدر ، والظاهر أنها من كلام المصنّف.