إلّا إني قد وقفت على كلام لجملة منهم (١) أيضا مما يشعر بالخلاف في ذلك ، وجواز تولية غير الفقيه مع فقد الفقيه المذكور ، فإنه قد نقل شيخنا العلّامة أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني قدسسره في كتاب (الفوائد النجفية) عن الشيخ الصالح الشيخ حسين بن مفلح الصيمري أنه اختار الجواز في رسالة عملها في المسألة ، ونقل فيها ذلك عن الشيخ حسين بن منصور صاحب (الحاوي) ، قال : (فإنه قال فيه : (لو لم يوجد جامع الشرائط جاز نصب فاقد بعضها مع عدالته ؛ للحاجة إليه ، بل يجب من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فيقتصر على الحكم بما يتحققه. أمّا غيره من المسائل الاجتهادية ، فيعتمد فيها الصلح فإن تعذّر تركه ، ولا يعمل بما في كتب الفقهاء ولو المشهورين بالتحقيق. نعم ، لو أفتى جامع الشرائط وجب أن يعمل بقوله (...) انتهى.
ثم نقل أيضا في الرسالة المذكورة عن محرر العامة من كتب الشافعية (٢) ما هذا لفظه : (وإذا تعذّرت هذه الشروط ، وولى سلطان ذو شوكة فاسدا أو مقلدا ، نفذ قضاؤه للضرورة) انتهى.
ثم قال له صاحب الرسالة : (فقد ثبت على المذهبين جواز القضاء للمقلد للضرورة (٣) ، والحاجة إليه ، لكن يجب أن يعتمد ما قال صاحب (الحاوي) ؛ لأنه أحوط) انتهى.
أقول : وقد وجدت في ظهر بعض الكتب بخط بعض الفضلاء ، ما هذه صورته :
__________________
(١) منهم الكركي في جامع المقاصد ٨ : ٢١٧.
(٢) هو كتاب المحرر في فروع الشافعيّة للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمّد الرافعي القزويني المتوفى في حدود (٦٢٣) هـ. وهو كتاب معتبر مشهور بينهم ، وعليه شروح عدّة. كشف الظنون ٢ : ١٦١٢ ـ ١٦١٣.
(٣) انتهى ثم قال ... للضرورة ، من «ح».