(صورة ما نقل من خط الشيخ علي بن هلال جواب (١) الشيخ علي بن قاسم هكذا : أنه هل للعدل الإمامي وإن لم يكن بشرائط الاجتهاد الحكم بين الناس ، ويجب العمل بما يقوله من صحة أو إبطال ، وكذا حكم البينة واليمين ، وإلزام الحقّ وعدمه في حال الغيبة ، وعدم المجتهد؟
الجواب : نعم ، الأمر كذلك ، له تنفيذ الأحكام ، وليس هذا من باب الحكم بل من باب الحسبة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما ذكر عن الشيخ أحمد بن فهد قدسسره فهو كما ذكره) انتهى.
وفي ذيله مكتوب في بيان ما نسب للشيخ أحمد بن فهد رحمهالله ما صورته : (للفقيه العدل الإمامي ـ وإن لم يجمع شرائط الاجتهاد ـ الحكم بين الناس ، ويجب العمل بقوله من صحة أو إبطال. وكذا حكم البينة واليمين ، وإلزام الحق وعدمه في حال الغيبة ، وعدم المجتهد. ابن فهد) انتهى.
أقول : وما نقل عن الشيخ ابن فهد هنا قد نقله أيضا عنه المولى المحقق الأردبيليّ رحمهالله في (شرح الإرشاد) حيث قال بعد بيان اشتراط كون الحاكم مجتهدا ما صورته : (ولا شك في ذلك مع وجود المجتهد ، وأمّا مع عدمه فالمشهور ، بل نقل الاجماع على عدم جواز الحكم حينئذ. ولكن رأيت في حاشيته على (الدروس) ما هذا لفظه : قال : (للفقيه العدل الإمامي وإن لم يجمع شرائط الاجتهاد الحكم بين الناس) ...).
إلى آخر ما نقلناه من قول ابن فهد رحمهالله ، ثم قال : (وكتب بعدها هذه الحاشية منقولة من الشيخ حسين بن الحسام دام فضله (٢) انتهى ما ذكره المولى المذكور ، أفاض الله تعالى عليه رواشح النور.
__________________
(١) كذا في النسختين.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ١٤.