فقال : «إذا لم تعلم ، فموسع عليك بأيهما أخذت» (١).
وما رواه الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة ، فموسع عليك حتى ترى القائم فتردّه إليه» (٢).
وروى سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، قلت : يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به ، والآخر ينهانا عنه. قال : «لا تعمل بواحد منهما ، حتى تلقى صاحبك ، فتسأله». قلت : لا بدّ أن نعمل بأحدهما؟ قال : «خذ بما فيه خلاف العامة» (٣) انتهى.
وفيه أن هذا إنّما يتم بالنسبة إلى بعض الأخبار المشتملة على الإرجاء أو التخيير من غير تقدم شيء من طرق الترجيح عليها ، كروايتي الحسن بن الجهم ، والحارث بن المغيرة المنقولتين في كلامه.
أمّا الأخبار المشتملة على الطرق المذكورة ، المذكور فيها الإرجاء أو التخيير عند تعذّر الترجيح بتلك الطرق ، فيشكل ما ذكره قدسسره فيها بأن الظاهر أن الترجيح بتلك الطرق فيها إنّما يصار إليه عند تعذّر الوصول إليه عليهالسلام ، فكيف يحمل الإرجاء فيما اشتمل منها على الإرجاء على إمكان الوصول؟ اللهم إلّا أن يحمل على ذوي الأطراف البعيدة المستلزم الوصول فيها المشقة ، فيعمل على تلك المرجّحات. ومع عدم إمكان الترجيح بها ، يقف عن الحكم والعمل حتى يصل له عليهالسلام.
__________________
(١) الاحتجاج ٢ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤ / ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢١ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٤٠.
(٢) الاحتجاج ٢ : ٢٦٤ / ٢٣٤ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢٢ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٤١.
(٣) الاحتجاج ٢ : ٢٦٥ / ٢٣٥ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢٢ ، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به ، ب ٩ ، ح ٤٢.