وعن الثالث : بأنه يعبر بعدم القبول عن عدم الإجزاء (١) ، ولعله لخلل في الفعل.
وعن الرابع : أنه كناية عن نقص الثواب وفوات معظمه.
وعن الخامس : أن الدعاء لعله لزيادة الثواب وتضعيفه.
وفي النفس من هذه الأجوبة شيء. وعلى ما قيل في الجواب الرابع نزل عدم قبول صلاة شارب الخمر عند غير السيد المرتضى رضياللهعنه) (٢) انتهى كلامه ، زيد إكرامه ، وعلا في الفردوس مقامه.
ويظهر منه الميل إلى ما ذهب إليه السيد المرتضى رضياللهعنه في هذه المسألة حيث استدل بهذه الأدلة الخمسة ، وطعن فيما ذكره من الأجوبة عنها بأن في النفس منها شيئا.
أقول : ومظهر الخلاف في هذه المسألة (٣) يقع في مواضع منها صلاة شارب الخمر كما صرّح به في الخبر المذكور ، ومنها صلاة من لم يقبل (٤) بقلبه على صلاته كما صرّحت به جملة من الأخبار من أنه لا (٥) يقبل منها إلّا ما أقبل عليه بقلبه (٦) ، ومنها عبادة غير المتقي كما يعطيه ظاهر الآية المتقدمة (٧).
وأما عد صلاة المرائي من ذلك القبيل كما ذكره السيد قدسسره ، بل جعلها لهذه المسألة كالأصل الأصيل حتى فرّعوا عليها هذه الأفراد المذكورة ، وجعلوها من جملة جزئياتها المشهورة ، فسيتّضح لك ما فيه مما يكشف عن باطنه وخافيه. هذا والذي يظهر لي هو القول باستلزام الإجزاء للقبول كما هو المرتضى عند جلّ
__________________
(١) في «ح» بعدها : له.
(٢) الأربعون حديثا : ٣٧٥ ـ ٣٧٧ / شرح الحديث : ٣٠.
(٣) حيث استدلّ بهذه الأدلّة الخمسة ... في هذه المسألة ، سقط في «ح».
(٤) في «ح» : لا يقبله.
(٥) سقط في «ح».
(٦) انظر وسائل الشيعة ٤ : ٩٩ ، أبواب أعداد الفرائض ، ب ٣٠ ، ح ٦.
(٧) قوله تعالى (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ). المائدة : ٢٧.