أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ والمقبول. ولنا عليه وجوه ، منها أن الصحة المعبّر هنا بالإجزاء إما أن تفسّر بما هو المشهور ـ وهو الظاهر المنصور ـ من أنها عبارة عن موافقة الأمر وامتثاله ، وحينئذ فلا ريب أن ذلك يوجب الثواب ؛ وعلى هذا فالصحة مستلزمة للقبول أو تفسّر بمعنى ما أسقط القضاء ، كما هو المرتضى عند المرتضى (١).
وفيه أنه يلزم القول بترتّب القضاء على الأداء ، وهو خلاف ما يستفاد من الأخبار (٢) ، وما صرّح به غير واحد من علمائنا الأبرار من أن القضاء بأمر جديد ، ولا ترتّب له على الأداء (٣).
ومنها أن الظاهر أنه لا خلاف بين كافة العقلاء في أن السيد إذا أمر عبده أمرا إيجابيا بعمل من الأعمال ، ووعده الأجر على ذلك العمل فامتثل العبد ما أمره به مولاه ، فإنه يجب على السيّد قبوله منه ، والوفاء بما وعده. فلو أنه رده عليه ولم يقبله (٤) ومنعه الأجر الذي وعده مع أنه لم يخالف شيئا مما أمره به ، فإنهم لا يختلفون في لومه ونسبته إلى خلاف العدل سيما إذا كان السيد ممن يصف
__________________
(١) وذلك لأنه قدسسره [...] (١) عند القول بالفرق بين الإجزاء والقبول. ذكر ذلك في مسألة صلاة المرائي ، فقال بصحتها وإجزائها وإن كانت غير مقبولة ولا ثواب عليها وجملة من الأصحاب قد اعترضوا على هذا المحقق في جملة من الأفراد ، وعدوّا من ذلك مواضع هي أظهر مما ذكره بالتعداد كما سيظهر لك في آخر البحث إن شاء الله تعالى. منه ، رحمة الله عليه ، (هامش «ح»).
(٢) عوالي اللآلي ١ : ٢٠١ / ١٧ ، وسائل الشيعة ٤ : ٢٥٣ ـ ٢٥٦ ، أبواب قضاء الصلاة ، ب ١ ، وانظر الوافية في اصول الفقه : ٨٤ ـ ٨٥.
(٣) الذريعة إلى اصول الشريعة ١ : ١١٦ ، العدة في اصول الفقه ١ : ٢١٠ ، مبادئ الوصول إلى علم الاصول : ١١٢ ـ ١١٣.
(٤) في «ح» بعدها : منه.
__________________
١ ـ كلمات غير مقروءة.