أما لو فرض القبول بعد الإيقاف والاحتباس ، فإنما هو تفضل ابتدائي غير مستند إلى صحّة العمل ، وإلّا لم يكن للإيقاف والاحتباس فإنما هو تفضل ابتدائي غير مستند إلى صحة العمل وإلّا لم يكن للإيقاف والاحتباس معنى. وهذا كما جاء في كثير من الأخبار (١) [من] قبول أعمال الناصب بعد رجوعه إلى القول بالولاية.
وحينئذ ، فيجب حمل عدم القبول الوارد في صلاة من لم يقبل على صلاته كلا أو بعضا ، والوارد في صلاة شارب الخمر ، وكذا في صلاة غير المتقي على عدم القبول الكامل ، بمعنى : عدم ترتّب الثواب الموعود به من أقبل على صلاته ، ومن ترك شرب الخمر ، ومن اتقى الله تعالى أو السالم عن معارضة المعاصي التي توجب من العذاب ، مثل ما يوجبه قبول العمل من الثواب ، حتى يصير العمل عند الموازنة كأنه لم يفعل. ثم إنه يحتمل أيضا حمل حديث شارب الخمر على أنه لا يوفق ـ مع عدم الإتيان بالتوبة النصوح ـ إلى الإتيان بصلاته كاملة الشرائط خالية من الموانع في تلك المدة.
ونقل بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين بالنسبة إلى قوله سبحانه (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) أنه قد ورد الخبر بطرق عديدة عن أهل البيت عليهمالسلام ، أن المراد بالمتقين في الآية : هم «الموحدون من الشيعة». وحينئذ ، فالمعنى أن غير الموحدين من الشيعة لا يجب على الله تعالى القبول منهم ؛ لعدم إتيانهم بشرائط الصحة والقبول من العقائد الحقة ، وأنه إن قبلت أعمالهم بعد الإنابة والتوبة فإنما هو تفضّل منه سبحانه. وربما ورد جزاؤهم على الأعمال ،
__________________
(١) انظر وسائل الشيعة ١ : ١٢٥ ـ ١٢٧ ، أبواب مقدّمة العبادات ، ب ٣١ ، وفيه استثناء عبادتي الزكاة مع دفعها لغير المستحق ، والحج مع ترك ركن منه.