روى أبو بصير عن أبي عبدالله الصادق عليهالسلام ، قال : لو أنّ موّذناً أعاد في الشهادة وفي حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس (١).
وعن أبي عبيدة الحذَّاء ، قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام يكبّر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت له : لِمَ تكبر واحدة واحدة؟ فقال : لا باس به إذا كنتَ مستعجلاً في الأذان (٢).
وروى الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عن المرأة تؤذّن للصلاة؟ فقال : حَسَنٌ إن فعلت ، وان لم تفعل أجزأها أن تكبّر وأن تشهد أن لا إله إلاَّ الله وأن محمّداً رسول الله (٣).
وعن أبي مريم الأنصاري في الصحيح ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلاَّ الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله صلىاللهعليهوآله (٤).
وجاء في رواية البخاري ومسلم ، عن عبدالله بن الحارث ، قال : خَطَبنا ابنُ عبّاس في يوم ذي رزغ ، فأمرَ المؤذّن لمّا بلغ (حيّ على الصلاة) قال قل : «الصلاة في الرحال» ، فنظر بعضهم إلى بعض ، فكأنّهم أنكروا ، فقال : كأنّكم أنكرتم هذا ، إنَّ هذا فَعَلُه مَن هو خير منّي ـ يعني النبيّ صلىاللهعليهوآله ـ وإنّها عزمة ، وإنّي كرهت أن أُحرجكم (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٨ ح ٣٤ والنصّ عنه ، وعنه في وسائل الشيعة ٥ : ٤٢٨.
(٢) التهذيب ٢ : ٦٢ ح ٢١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠٧/١١٤٠ ، وسائل الشيعة ٥ : ٤٢٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٥٨ ح ٢٠٢ ، وسائل الشيعة ٥ : ٤٠٥.
(٤) الكافي ٣ : ٣٠٥ ، كتاب الصلاة باب بدء الأذان والإقامة.
(٥) صحيح البخاري ١ : ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ، كتاب الأذان باب هل يصلي الإمام بمن حضر ... في المطر ح ٦٢٩ وقرئت منه في باب (الرخصة في المطر والعلة ان يُصلي في رحله) وفي باب (الأذان