على الأذان بحيّ على خير العمل (١).
وذكر في أمالي أحمد بن عيسى : ذهب آل محمّد أجمع إلى أثبات حيّ على خير العمل مرّتين في الأذان بعد حيّ على الفلاح.
وفي شرح الأزهار : ومنهما : حيّ على خير العمل ، يعني أنّ من جملة ألفاظ الأذان والإقامة حيّ على خير العمل ؛ للأدلّة الواردة المشهورة عند أئمّة العترة وشيعتهم وأتباعهم وكثير من الأمّة المحمديّة التي شحنت بها كتبهم.
قال الهادي إلى الحق يحيى بن الحسن في الأحكام : وقد صحّ لنا أن حيّ على خير العمل كانت على عهد رسول الله يؤذّنون بها ، ولم تُطرح إلاّ في زمن عمر بن الخطّاب ، فإنه أمر بطرحها وقال : أخاف أن يتّكل الناس عليها ويتركوا الجهاد ، وفي المنتخب : وأمّا «حيّ على خير العمل» فلم تزل على عهد رسول الله حتّى قبضه الله ، وفي عهد أبي بكر حتّى مات ، وانما تركها عمر وأمر بذلك فقيل له : لم تركتها؟ فقال : لئلا يتّكل الناس عليها ويتركوا الجهاد (٢). انتهى ما قاله عزّان.
وقال الصنعاني : إن صحّ إجماع أهل البيت ـ يعني على شرعية حيّ على خير العمل ـ فهو حجة ناهضة (٣).
وقال المقبلي عن أئمّة الزيديّة : ولو صحّ ما ادعي من وقوع إجماع أهل البيت في ذلك لكان أوضح حجّة (٤).
__________________
(١) المنهج الاقوم في الرفع والضم : ٣٥.
(٢) الاحكام ١ : ٨٤ ، شرح الازهار ١ : ٢٢٣ ، البحر الزخار ٢ : ١٩١ ، الأذان للعلوي بتحقيق عزّان : ١٥٣.
(٣) هذا ما حكاه عزّان في كتابه «حيّ على خير العمل بين الشرعية والابتداع» : ٦٨ عن كتاب منحة الغفار المطبوع بهامش ضوء النهار.
(٤) انظر : مقدمة الأذان بحيّ على خير العمل لعزّان : ١٧.