يؤذِّن قبلها لا بلال ولا غيرُه (١).
هذا ، وإن النووي بعد أن أتى بخبر ابن عمر الدالّ على مشاورة الرسول للصحابة ، تساءل عن هذه المشاورة هل هي واجبة على رسول الله أم لا؟! فقال : «... واختلف أصحابنا ، هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله أم كانت سُنّة من حقّه كما في حقّنا؟ والصحيح عندهم وجوبها ، وهو المختار.
قال الله تعالى : (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) (٢) ، والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحقّقو أهل الأُصول أنَّ الأمر للوجوب ، وفيه أنّه ينبغي للمتشاورين أن يقول كلٌّ منهم ما عنده ، ثمّ صاحبُ الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحة ، والله أعلم (٣).
الثاني :
جاء تشريع الأذان بعد منامات رآها بعض الصحابة :
* أخرج أبو داود بإسناده عن أبي عمير بن أنس ، عن عُمومة له مِن الأنصار ، قال : «اهتمّ النبيّ للصلاة كيف يجمع الناس لها ؛ فقيل : انصِبْ رايةً عند حضور الصلاة ، فإذا رأوها آذَنَ بعضُهم بعضاً ، فلم يعجبه ذلك ، فذُكِر له القَنْع ـ يعني الشبّور ، وقال زياد : شبّور اليهود ـ فلم يعجبه ذلك ، وقال : هو مِن أمرِ اليهود.
قال : فذُكِر له الناقوس ، فقال : هو مِن أمرِ النصارى.
__________________
(١) السيرة الحلبية ٢ : ٢٩٦.
(٢) آل عمران : ١٥٩.
(٣) شرح النوويّ على مسلم ٣ ـ ٤ : ٣١٨ كتاب الصلاة باب بدء الأذان.