يقول : المسلم يرث امرأته الذمية ، وهي لا ترثه» (١) وخبر الحسن بن صالح «عن أبي عبد الله (ع) قال : «المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر يحجب المسلم ولا يرثه» (٢) وخبر أبي خديجة : «عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر ، إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء» (٣) وخبر عبد الرحمن بن أعين عن أبي عبد الله (ع) قال : «لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا إن الله عز وجل لم يزدنا بالإسلام إلا عزا» (٤) وخبر أبي العباس قال : «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا ، إلا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم» (٥) الى غير ذلك من النصوص الوافية ببيان ذلك.
وأما الامام ، فلا يرث من الكافر ، وإلا لامتنع التوارث بين الكفار إلا المرتد ، فميراثه مع عدم المسلم الوارث للإمام ـ كما ستعرف ـ
ولو مات الكافر عن ولد كافر وزوجة مسلمة كأن أسلمت ومات في العدة أو طلقها في المرض فمات وأسلمت في العدة ، فالأصح ـ وفاقا لظاهر المعظم كما في (مصابيح) جدي العلامة ـ أن للزوجة الربع ، والفاضل للإمام ، ولا شيء للولد : أما كون الزوجة لها الربع فلأن الولد الكافر بحكم المعدوم مع الوارث المسلم ـ وهو هنا الزوجة ـ فلا يرث ولا يحجبها عن نصيبها الأعلى بعد تنزيله منزلة العدم ، وأما كون الفاضل للإمام (ع) فلأنه إن لم يكن له ، فلا يخلو : إما أن يكون للولد أو للزوجة. لا سبيل إلى الأول ، لأنه محجوب بالوارث المسلم وهو الزوجة ، لعدم مشاركة الكافر مع المسلم في الإرث فلا يحجب الإمام أيضا ، والامام (ع) إنما
__________________
(١) الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث ، باب ١ من أبواب موانع الإرث ، حديث (١).
(٢) الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث ، باب ١ من أبواب موانع الإرث ، حديث (٢).
(٣) الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث ، باب ١ من أبواب موانع الإرث ، حديث (٣).
(٤) الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث ، باب ١ من أبواب موانع الإرث ، حديث (٦).
(٥) الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث ، باب ١ من أبواب موانع الإرث ، حديث (١٥).